شرح فصول ابوقراط
شرح فصول أبقراط
ژانرونه
المراد بدلالة اللفظ على المعنى هو أنه إذا أطلق فهم منه (347) المعنى للعلم بالوضع فالألفاظ حينئذ هي قوالب المعاني ثم هذه الألفاظ منها ما هي مشهورة ومنها ما هي غير (348) مشهورة. ثم المشهور من عادة أبقراط أن يطلقه ويريد به تخصيصه ببعض الصور كما في هذه الصورة، فإن المراد بقوله خروجه من فوق ليس هي مطلقا فإن من PageVW5P031A جملة ذلك خروجه بالرعاف على سبيل البحران. ولا شك أن ذلك محمودا إذا لم يفرط، بل مراده بذلك ما كان خروجه من الرئة بالنفث (349) ومن المعدة بالقيء فإن كل واحد من ذلك رديء. أما الأول فلبعد موضعه عن مورد الدواء ولدوام حركة الرئة ولرقة دمها ولسعة عروقها، ولا شك أن هذه كلها مما يوجب تعذر انقطاعه ومتى دام ذلك أوقع في السل. وأما الثاني فلأن المعدة وعاء ومجرى فسبب الأول يكون دائما مزكرة ممتلئة، وذلك مما يوجب تمدد الأجزاء المتفرقة وتبعيدها بعضها عن بعض. وسبب الثاني لم يمكن أن تلتزق الأجزاء المتفرقة بعضها ببعض لمرور الغذاء بها ثم الكيلوس. فلذلك قال خروجه من فوق علامة رديئة. وكذلك قوله «خروجه من أسفل» ليس المراد به مطلقا فإن من جملة ذلك إسهال الدم الكبدي والمعوي، بل مراده بذلك خروجه من أفواه العروق بشرط أن لا يكون مفرطا. وأما جودته فذلك ظاهر لا سيما لمن كان الغالب عليه السوداء. ولذلك قال «إذا خرج مع شيء أسود» أي إذا خرج مع الدم الخارج من أفواه العروق شيء أسود. ولأجل هذا قال «إذا خرج معه شيء أسود» ولم يقل «إذا خرج أسود» لدلالة (350) هذا على غلبة السوداء على جملة مواد البدن، والله أعلم.
26
[aphorism]
قال أبقراط: من كان به اختلاف دم فخرج منه شيء شبيه بقطع اللحم فتلك (352) من علامات الموت.
[commentary]
الشرح هاهنا بحثان. (351)
البحث الأول
في الصلة وهو أنه لما انتهى كلامه في الفصل الأول في خروج الدم من أسفل أنه علامة جيدة على ما ذكرنا، قال في هذا الفصل ليس مطلقا فإن خروجه بالاختلاف PageVW5P031B رديء لا سيما إذا خرج معه شيء شبيه بقطق اللحم. ومن هذا يعلم أن كلام أبقراط يجب أن يخصص بما ذكرنا، وإلا فهم مطلقا لم يصح.
البحث الثاني
قال جالينوس: قرحة المعاء ما دامت في الحدوث والكون يكون (353) الخارج من المعاء أجسام شحمية، ثم يخرج بعد ذلك إن لم يسكن الاختلاف اختلاف خراطي، ثم بعد ذلك إن لم يسكن يتقشر سطح المعاء الداخل الذي هو غشاء كثيف ويخرج شيء من جرمها يسمى قطع اللحم وحينئذ يكون ذلك (354) علامة قتالة لأن القرحة إذا بلغت من العظم إلى هذا المقدار لم يمكن أن (355) ينبت فيها لحم ولا يندمل. أقول: هذا الكلام فيه نظر وهو أن جرم المعاء عصبي فالخارج منها لا يقال له قطعة لحم ولا شبيه به بل يقال له جوهر غشائي أي (356) جوهرمصراني. والأولى عندي أن هذا الجرم يخرج من الكبد فإن الكبد كثيرا ما تتقشر في إسهالاتها الحادة بحيث أنه يخرج شيء من جرمها، وقد تقدم لنا الكلام في هذا أيضا في القالة الثالثة في شرح قوله. فأما (357) في أوقات السنة فأقول إنه متى كان الشتاء قليل المطر شماليا غير أنه لقائل أن يقول: فعلى هذا كان من الواجب أن يقول: فخرج منه قطعة لحم ولا يقول: قطعة شبيهة باللحم، فنقول: جوهر الكبد في الحقيقة ليس هو جوهر لحمي بل هو شبيه به لأنه كدم جامد على ما ذكرناه في شرحنا لكليات القانون وخصص كلامه في الخارج بقطعة اللحم لأنه لا يسمى الخارج بذلك إلا إذا كان كثيرا ومثل هذا يكون من جرم الكبد. وأما متى PageVW1P106A كان الخارج صغير المقدار فإن الآفة تكون ضعيفة فلا تدل على الشر كدلالة الجرم الكبير، فلذلك قال: فتلك من علامات PageVW5P032A الموت.
ناپیژندل شوی مخ