شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية
د خپرونکي ځای
بيروت
وعنه أن الرجل طاهر وهذه الرواية هى الصحيحة لعدم أخذ الماء الاستعمال قبل الانفصال والكل ظاهر في الكتاب وأنت علمت أن أخذ اشتراط محمد القربة من هذه المسئلة غير لازم وكذا قول أبى يوسف لجواز أن يكون كون الرجل بحالة الاشتراطه الصب فإنه شرط عنده في التطهير في غير الماء الجارى والملحق به في العضو لا الثوب لا لما ذكر لما ذكرنا أن الاستعمال لا يثبت إلا بعد الانفصال فلا يكون الماء حال الانغماس والحكم بطهارة الرجل مستعملا نجسا ولا بأول الملاقاة قوله وكل إهاب دبغ فقد طهر يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا مالا يحتمله فلا يطهر جلد الحية والفأرة به كاللحم وعند محمد لو أصلح مصارين شاة ميتة أو دبغ المثانة وأصلحها طهرت
وقال أبو يوسف هي كاللحم ثم استثنى جلد الخنزير والآدمى فيدخل جلد الفيل خلافا لمحمد في قول إن الفيل نجس العين
وعندهما هو كسائر السباع واستدل بحديث ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه الترمذى وصححه ورواه مسلم بلفظ آخر وهو كما تراه عام فإخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب إياه فيه وهو قوله تعالى
﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾
بناء على عود الضمير إلى المضاف إليه لأنه صالح لعوده وعند صلاحية كل من المتضايفين لذلك يجوز كل من الأمرين وقد جوز عود ضمير ميثاقه في قوله تعالى
﴿ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾
إلى كل من العهد ولفظ الجلالة وتعين عوده إلى المضاف إليه في قوله تعالى
﴿واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون﴾
ضرورة صحة الكلام وإلى المضاف في قولك رأيت ابن زيد فكلمته لأنه المحدث عنه بالرؤية رتب على الحديث الأول عنه الحديث الثانى فتعين هو مرادا به وإلا اختل النظم وإذا جاز كل منهما لغة والموضع موضع احتياط وجب إعادته على ما فيه الاحتياط وهو بما قلنا
مخ ۹۳