شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية
د خپرونکي ځای
بيروت
لنا العمل بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر الحديث وهذا مسافر فيمسحها بخلاف ما بعده كمال مدة المقيم لأن الحدث قد سرى إلى القدم وإنما يمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعا وما استدل به من أنه هذه عبادة ابتدئت حالة الإقامة فيعتبر فيها حالة الابتداء كصلاة ابتدأها مقيما في سفينة فسافرت وصوم شرع فيه مقيما فسافر حيث يعتبر فيه حكم الإقامة فغنى عن تكلف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع بالمشترك المؤثر في الحكم قوله ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه إذا لبسهما قبل أن يحدث فإن أحدث قبله وهو لابس الخف لا يجوز لأن وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث به فلا يزال بمسح غيره وكذا لو لبس الموقين قبل الحدث ثم أحدث فأدخل يده فمسح خفيه لا يجوز لأنه مسح في غير محل الحدث ولو نزع أحد موقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادى وإعادة المسح على الموق لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين
وفي بعض روايات الأصل ينزع الآخر ويمسح على الخفين
وجه الظاهر أنه في الابتداء لو لبس على أحدهما كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الآخر فكذا هذا بخلاف خف ذي طاقين فمسح على العليا ثم نزعها ليس عليه مسح السفلى للوحدة الحقيقية فهو كقشر جلدة خف مسح عليها أو حلق شعره فإنه لا يعيد قوله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والخمار ولأبى داود كان يخرج فيقضى حاجته فآتيه بالماء فيمسح على عمامته وموقيه قال الجوهرى والمطرزى الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسى معرب ثم ألحقه بخف ذي طاقين
مخ ۱۵۶