والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطهور المُباح، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه، والاستنجاء.
ممتنعةٍ من غُسلِ لزوجٍ مِن حيضٍ، حتى إنه لا يطؤها ما دامَت (^١) كذلك. فتُغسَّل قَهرًا من أجلِ حقِّ الزوجِ، ويباحُ له وطؤُها. ولا نيةَ مُشتَرطةٌ هنا؛ للعذرِ. والصحيحُ: لا تصلِّي به، ذكرَهُ في "النهاية".
ويُنوىَ الغُسلُ عن ميتٍ ومجنونةٍ غُسِّلا؛ لتعذّرِ النيةِ منهُما (^٢).
(و) الثالثُ: (الإسلامُ).
(و) الرابعُ. (العَقلُ) سِوى ما تقدَّمَ، وهو: الكتابيةُ والمجنونةُ، إذا اغتَسلتا من نحوِ حيضٍ.
(و) الخامسُ: (التمييزُ) لأنَّه أدنى سنٍّ يعتبرُ قصدُ الصغيرِ فيه شرعًا، فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غسلٌ ممَّنْ لم يميِّزْ.
(و) السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) أي: إباحةُ الماءِ. فلو توضَّأَ أو اغتسلَ بمغصُوبٍ، أو ماءٍ عقدُهُ فاسدٌ، أو وقفٌ للشربِ، أو مِن الآبارِ المحرَّمةِ الاستعمال؛ كآبارِ دِيارِ ثمودَ، غيرِ بئرِ الناقةِ، لم يصحَّ. والظاهرُ: أن المرادَ إن كان عالمًا ذاكرًا، كما صرحوا به في الصَّلاةِ والحجِّ، وإلا فيصحُّ؛ لعدمِ الإثمِ إذنْ.
(و) السابعُ: (إزالةُ ما يمنعُ وصولَه) أي: الماءِ إلى البَشَرةِ؛ ليحصُلَ الإسباغُ المأمورُ به.
(و) الثامنُ: (الاستنجاءُ) أو الاستجمارُ. وتقدَّمَ بيانُهُ.
(^١) في الأصل: "ما دا".
(^٢) انظر "معونة أولي النهى" (١/ ٢٥٨).