Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
61

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

پوهندوی

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

طاهرة.
الكراهةِ. وقدَّمه في "مجمع البحرين". وعنه: لا تُكره. قال في "شرح المنتهى" (^١) للمصنِّفِ في سترِ العورةِ: ويُكره لبسُ ما تُظنُّ نجاستُه لتَربيةٍ، ورضاعٍ، وحيضٍ، وصِغَرٍ، وكثرةِ ملابسةِ نجاسةٍ، وقلَّةِ التحرُّزِ منها في صَنعَةٍ، وغيرِها. انتهى. إلَّا أن يُجمعَ بينَهم في حملِ الإباحةِ على غيرِ الصَّلاةِ، وبحملِ الكراهةِ على الصَّلاةِ، كما هو الظاهرُ من كلامِ "الإنصاف". انتهى. (طاهِرةٌ) مُباحَةٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وهو يَتناولُ ما لا يقومُ إلَّا بآنيةٍ، ولأنَّه ﵇ وأصحابَه، توضَّئوا من مزادةِ مشركةٍ. متفقٌ عليه (^٢). ولأنَّ الأصلَ الطهارةُ، فلا تزولُ بالشكِّ. وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه، وما صبغه (^٣) أو نسجَه، ولو لمْ تحلَّ ذبيحتُهم، كالمجوسيِّ، والوثنيِّ، والمشركِ. قيل لأحمدَ عن صَبغِ اليهودِ بالبولِ؟ فقال: المسلمُ والكافرُ في هذا سواءٌ، ولا يُسألُ عن هذا، ولا يُبحثُ عنه. فإن عَلِمتَ فلا تُصلِّ فيه حتى تغسلَه. انتهى. ويَطهرُ بغَسلِه، ولو بَقيَ اللَّونُ. وسألَه أبو الحارثِ: عن اللَّحمِ يُشْتَرى من القصَّابِ؟ قال: يُغسَلُ. وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدعةٌ

(^١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤١). (^٢) أخرجه البخاري (٣٥٧١)، ومسلم (٦٨٢) بمعناه من حديث عمران بن حصين. (^٣) في الأصل: "وما صنعه".

1 / 63