Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
39

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

پوهندوی

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

وأقسامُ الماءِ ثلاثةٌ: أحدُها: طَهُورٌ وهو الباقي على خِلْقَتِه، يرفعُ الحدثَ، ويُزيلُ الخبثَ.
جمع قلةٍ. والثاني: أنه جُمِعَ كذلك، لكثرةِ ما في الدنيا منه. واستدلَّ بعضُهم على أنَّ له لونًا بقوله ﵊ في الحوضِ: "أشدّ بياضًا من اللبنِ" (^١). ذكرَهُ ابنُ هُبيرةَ. (وأقسامُ الماءِ ثلاثة) لأنَّه إمَّا أن يجوزَ به الوضوءُ، أو لا. والأولُ: طَهورٌ. والثاني: إمَّا أن يجوزَ شزبُه أو لا. والأولُ: طاهِرٌ. والثاني: نجِسٌ. (أحدُها: طَهور) بفتح الطاء، وأمَّا بضمِّها، فالمصدرُ. قاله اليَزيديُّ. وحُكي فَتحُهما وضمُّهما. وهو أشرفُ الأنواعِ، ولذلك قدَّمه، ولأنه المقصودُ. قال ثعلبٌ: طَهورٌ - بفتح الطاء -: الطاهِرُ في ذاتِهِ، المُطهِّرُ لغيرِه. (وهو) أي: الماءُ الطهورُ: (الباقي على خِلقَتِهِ) أي: على الخلقةِ التي خُلِقَ عليها، وهي الطَّهوريةُ، بأن لم يطرأْ عليه وصف يقيَّدُ به فيخرجُه عن الإطلاقِ. وهو: ماءُ البحرِ، وما نزل (^٢) من السماءِ، أو نبعَ من الأرضِ، وذوبُ الثلجِ والبرَدِ. (يرفعُ) وحده (الحَدَثَ) نَصَّ عليه. وهو: ما أوجبَ وُضوءًا أو غسلًا. وهو اسمٌ للخارِجِ مطلقًا. ويطلقُ أيضًا على المعنى القائمِ بالبدنِ المقتضي للمَنعِ من الصَّلاةِ ونحوِها. (ويُزيلُ الخَبَثَ) عطفٌ على قولِهِ: "يرفعُ الحدثَ" والخبثُ لغةً: ما يُستقذرُ.

(^١) أخرجه أحمد (٣٥/ ٢٥٥) (٢١٣٢٧)، ومسلم (٢٣٠٠) من حديث أبي ذر، وأخرجه مسلم (٢٣٠١) من حديث ثوبان. (^٢) في الأصل: "نز".

1 / 41