33

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

پوهندوی

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

فهذا مختصرٌ فى الفقه

وقيل: كعبُ بنُ لُؤىٍّ. وقيل: قُسُّ بنُ ساعدةَ.
قال ابنُ حجرٍ (^١): والأوَّلُ أشْبَهُ. ونجمعُ بينه وبين غيرِهِ بأنَّ الأوَّلَ هو الأولُ بالنسبةِ إلى الأوليةِ المحضةِ، والبقيةَ بالنسبةِ إلى العرب (^٢) خاصَّةً، ثم يُجمعُ بينهم بالنسبةِ إلى القبائلِ.
(فهذا مختصرٌ) وهو: ما قلَّ لفظُهُ، وكثُرَ معناه
(في الفقهِ) وهو لغةً: الفهمُ. أي: إدراكُ معنى الكلامِ.
واصطلاحًا: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ بالفعلِ، أو بالقوةِ القريبةِ. هكذا حدَّه بعمق أصحابِنا.
واحترزَ بـ"معرفةِ الأحكامِ": عن مَعرفةِ الذواتِ، كزيدٍ وعمرٍو. وبـ"الشرعيةِ": عن معرفةِ الأحكامِ غيرِ الشرعيةِ، كاللغويةِ، وسائرِ العلومِ غيرِ الأصوليةِ. وبـ" الفرعيةِ": عن الأصوليةِ، كأصولِ الدينِ، وأصولِ الفقهِ، والأحكامِ العقليةِ، كنسبةِ الشيء إلى غيرِهِ إيجابًا كـ: قامَ زيدٌ. أو سلبًا كـ: لمْ يقُمْ.
والحكمُ الشرعيُّ: مدلولُ خطابِ الشرعِ.
والمرادُ بقولِهم: بالفعلِ، أي: بالاستدلالِ. وبالقوةِ القريبةِ، أي: من الفعلِ المتهيئ، لمعرفتِها بالاستدلالِ.
وموضوعُه: أفعالُ المكلفين؛ من حيثُ عروضُ الأحكامِ لها.
واستمدادُه: من الكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ، والقياسِ.

(^١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٠).
(^٢) في الأصل: "العرفِ".

1 / 35