170

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

ويُتيمَّمُ للكُلِّ لحاجَةٍ، ولِمَا يُسنُّ له الوُضُوءُ، إنْ تعذَّرَ.

وعُلِمَ مما سبَقَ: أنَّه لا يُستحبُّ الغسلُ لغيرِ المذكوراتِ، كالحجامةِ، ودخولِ طيبةَ، وكلِّ مجتمَعٍ.
فإن قيلَ: هل يجزئُه غسلٌ واحدٌ لرميِ الجمراتِ كلِّها، أم بلْ (^١) لكلِّ يومٍ غسلٌ عند رميِهِ؟ فتأملْ.
قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (^٢): ويتجه: زيادةُ: مَنْ ولدتْ بلا دمٍ، مراعاةً لخلافِ من أوجبَهُ.
(ويُتيَمَّمُ) استحبابًا (للكلِّ). أي: كلِّ ما يستحبُّ له الغسلُ (لحاجةٍ) تبيحُ التيمَّمَ؛ لتعذرِ الماءِ لعدمٍ، أو مرضٍ، ونحوِه.
(و) يتيمَّمُ أيضًا استحبابًا (لما يسنُّ له الوضوءُ) من قراءةٍ، وأذانٍ، وشكٍّ، وغضبٍ، ونحوِها مما تقدَّمَ (إن تعذَّرَ)، أي: الوضوءُ لحاجةٍ.

(^١) كذا في الأصل.
(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٩٣).

1 / 172