115

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

بابُ مسحِ الخُفَّين
يجوزُ بشروطٍ سبعة:
لُبسهُما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ،

(بابُ مسحِ الخفينِ)
أعقبه للبابِ (^١) الذي قبلَه؛ لأنَّ مسحَ الحائلِ بدلٌ عن مسحِ ما تحتَهُ.
والمسحُ عليهما من خصائصِ هذه الأمةِ، وأجمعَ أهلُ السنةِ على جوازِه، وخالفَ فيه الشيعةُ. قال الإمامُ أحمدُ: ليس في قلبي من المسحِ على الخفين شيءٌ؛ فيه أربعون حديثًا عن النبيِّ ﷺ. وقال الحسنُ: حدَّثَني سبعون من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه مسحَ على الخفين.
وما في معناهما: أي: معنى الخفين؛ كالجوربين والجرموقين (^٢)، وكذا العمامةُ والخمارُ (^٣).
وهو رخصةٌ. والمسحُ أفضلُ من الغَسلِ.
(يجوزُ) المسحُ على الخفين (بشروطٍ سبعةٍ):
أحدُها: (لبسُهما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ) لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ قال: كنتُ مع النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ في سيرٍ، فأَفْرغتُ عليه من الإداوةِ (^٤)، فغسلَ وجهَه،

(^١) في الأصل: "بالباب".
(^٢) الجُرْمُوقُ: ما يُلبسُ فوق الخفّ. "المصباح المنير" (جرم).
(^٣) انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٦٧).
(^٤) في الأصل: "الإدوة" والإداوة، بالكسر: المطهرة. "القاموس المحيط". (أدو).

1 / 117