111

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

ایډیټر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين، وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى، ومجاوزةُ محلِّ الفَرض، والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ،

(و) العاشرُ: (أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنينِ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ، فأخذَ لأذنيهِ ماءً خلافَ الذي لرأسِه. رواه البيهقيُّ (^١) وصحَّحه.
(و) الحادي عشر: (تقديمُ اليُمنى على اليُسرَى) ليحصلَ التيامنُ. قال القاضي والشيخُ عبدُ القادرِ: وإذا أرادَ أن يناولَ (^٢) إنسانًا توقيعًا أو كتابًا، فليَقصِد يمينَهُ. وتَناولُ الشيءِ من يدِ غيرِه باليُمنى. ذكرَه ابنُ عقيلٍ من المستحسناتِ (^٣). ولا يُكره بيسارِه مطلقًا. أي: مع القدرة وعدمِها.
(و) الثاني عشرَ: (مجاوزةُ محلِّ الفرضِ) لقولِه ﵇: "إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غرًّا محجلين من أثرِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ منكمْ أنْ يطيلَ غرَّتَه فليفعلْ". متفقٌ عليه (^٤).
(و) الثالث عشرَ: (الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) لحديثِ عليٍّ: أنَّه ﵇، توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا. رواه أحمدُ، والترمذيُّ (^٥)، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ.
وليس ذلك بواجبٍ، لحديثِ ابنِ عباسٍ: توضَّأَ النبيُّ ﷺ، مرَّةً مرَّةً. رواه

(^١) أخرجه البيهقي (١/ ٦٥)، وقال: وهذا إسناد صحيح. قال الألباني: هو كما قال البيهقي: إسناده صحيح، لكنَّه شاذٌّ. "الضعيفة" تحت الحديث (١٠٤٦).
(^٢) في الأصل: "ينال".
(^٣) كذا في الأصل، وفي "كشاف القناع" (١/ ٢٤٤): "المستحبات".
(^٤) أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة.
(^٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٧) (٩٢٨)، والترمذي (٤٤). وصححه الألباني.

1 / 113