34

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)

پوهندوی

د. صالح بن محمد الحسن

خپرندوی

مكتبة الحرمين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

قَدِيمًا قَالَ: لِأَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُمْ يَعْتَمِرُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ فِي وُجُوبِهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رِوَايَتَيْنِ: لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا مُطْلَقًا، فِي رِوَايَةٍ وَاسْتَثْنَى أَهْلَ مَكَّةَ فِي أُخْرَى، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي أَخِيرًا، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَجَدِّي وَغَيْرِهِمْ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَّ مُطْلَقَ كَلَامِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مُقَيَّدِهِ وَمُجْمَلَهُ عَلَى مُفَسَّرِهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي

1 / 106