شرح الزرقاني على موطأ الامام مالک
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
پوهندوی
طه عبد الرءوف سعد
خپرندوی
مكتبة الثقافة الدينية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
د حدیث علوم
(فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ) فَصَلَّيْتُ الصُّبْحَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الْحَاصِلِ بَعْدَهُ بِمَسِّ الْفَرْجِ وَاسْتَمَرَّ نِسْيَانِي لِهَذَا الْوَقْتِ فَتَذَكَّرْتُ (فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلَاتِي) أَيْ أَعَدْتُ الصُّبْحَ لِبُطْلَانِهَا بِمَسِّ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْوُضُوءِ مَنْ مَسَّ الْفَرْجَ مُتَوَاتِرٌ أَخْرَجَهُ مَنْ سَبَقَ عَنْ بُسْرَةَ وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَالْحَاكِمِ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَحْمَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَابْنِ عَمْرٍو وَالْبَزَّارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَرْوَى بِنْتِ أُنَيسٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ عَنْ أُبَيٍّ وَأَنَسٍ وَقَبِيصَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَرٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَصَحَّهَا كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ بُسْرَةَ.
[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
ــ
١٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ
٩٧ - ٩٥ - (مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ) بِلَا حَائِلٍ (مِنَ الْمُلَامَسَةِ) الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] (سُورَةُ النِّسَاءِ: الْآيَةُ ٤٣) (فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ) لِانْتِقَاضِهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَغَيْرُهُمْ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَشْتَرِطْ وُجُودَ اللَّذَّةِ لِظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ وَالنَّائِمَةِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ لَذَّةٌ، وَاشْتَرَطَ مَالِكٌ اللَّذَّةَ أَوْ وُجُودَهَا عِنْدَ اللَّمْسِ وَهُوَ أَصَحُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْمُلَامَسَةِ إِلَّا قَوْلَانِ: الْجِمَاعُ وَمَا دُونَهُ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي إِنَّمَا أَرَادَ مَا دُونَهُ مِمَّا لَيْسَ بِجِمَاعٍ، وَلَمْ يُرِدِ اللَّطْمَةَ وَلَا قُبْلَةَ الرَّجُلِ بِنْتَهُ وَلَا اللَّمْسَ بِلَا شَهْوَةٍ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا وَقَعَتْ بِهِ اللَّذَّةُ، إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ لَطَمَ امْرَأَتَهُ أَوْ دَاوَى جُرْحَهَا لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَمَسَ وَلَمْ يَلْتَذَّ، كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ بِلَطْمِهَا أَوْ مُدَاوَاةِ جُرْحِهَا نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ، فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ
1 / 189