204

شرح الزركشي په مختصر الخرقي

شرح الزركشي

خپرندوی

دار العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

يوجد ما يقتضيه، كما إذا أوجبنا الغسل بالانتقال، وهو يلتفت لما تقدم في النواقض. تأسيا بفعله ﷺ ويجاب بأنه ﷺ فعل الكامل، بدليل الاتفاق على أنه لا يجب الوضوء قبل، وتوسط أبو بكر، والشيرازي فقالا: يتداخلان فيما يتفقان فيه، ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء عن الغسل من الترتيب والموالاة والمسح وإن لم يقل بإجزاء الغسل عن المسح كما لا يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن ونحوه.
(تنبيه): في معنى نية الوضوء والغسل، إذا نوى استباحة الصلاة، أو أمرا لا يباح إلا بهما، كلمس المصحف، لا قراءة القرآن. اهـ.
وقد تضمن كلام الخرقي ﵀ أنه لا يشترط للغسل (ترتيب)، وهو كذلك، لظاهر ما تقدم، ولقوله ﷺ لأبي ذر «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ولم يأمره بترتيب، ولا موالاة، وهو المعروف في المذهب، لظاهر ما تقدم أيضا.
٢١٦ - وعن ابن مسعود ﵁، «أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخطئ الماء بعض جسده؟

1 / 314