<div dir="rtl" id="book-container">
أخرجه مسلم، وفي لفظ له: ((فليرقه)): يعني لمسلم، من حديث أبي هريرة: ((فليرقه)): وهذه اللفظة تدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، نجاسة ما ولغ فيه الكلب؛ لأن الإراقة إتلاف وإضاعة للمال، وقد جاء النهي عن إضاعة المال، فإذا جاز لنا مخالفة هذا النهي دل على أن ما يقابل هذا النهي أمرا واجبا، ووجوب هذه الإراقة لا شك أنه لنجاسته وخروجه عن حيز المالية، وحينئذ لا يكون مالا؛ لأن النجس ليس بمال، ولذا لا يجوز بيعه، وإذا كان ما ولغ فيه نجسا فهو نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لمالك، الجمهور على أن الكلب بجميع أجزائه نجس حتى شعره، والإمام مالك يرى أنه طاهر، الكلب طاهر عند الإمام مالك والأمر بالغسل هنا للتعبد لا لنجاسته.
إذن: الأمر بالإراقة أيضا تعبد؟!
الغسل معقول المعنى ولا غسل إلا من حدث أو خبث، ولا حدث هنا، إذن: يبقى ولا حدث هنا إذن: يبقى الخبث وهو نجس، فالحديث دليل صريح واضح على نجاسة الكلب.
منهم من يقول: إن شعره طاهر، شعره طاهر، هذا المعروف عند جمع من أهل العلم وأنه يمكن أن يستفاد منه.
والجلد إذا دبغ فيه خلاف ستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى.
من أدلة المالكية أولا: جوابهم عن هذا الحديث أن الأمر بالغسل للتعبد، يستدل المالكية بحل أكل ما صاده الكلب، ولا بد أن يباشره، بفمه، ولم يرد غسله ولا تتريبه –الصيد- هذا دليل قوي، صح وإلا لا؟ الكلب حينما يصيد يصيد بأيش؟
طالب:. . . . . . . . .
بأسنانه بالفك، بأسنانه، ولا جاء الأمر بغسله سبعا مع التراب، لماذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف يجيب الجمهور عن هذا -عن هذا الدليل- وهو قوي؟ نعم.
طالب: الكلب معلم
طيب والمعلم ما هو بكلب؟
طالب:. . . . . . . . .
الإناء، إذا ولغ الكلب .. ، إذا ولغ فيه الكلب، المراد به الجنس، نعم، كلب الصيد المعلم إذا ولغ في إناء يغسل وإلا ما يغسل؟
طالب: يغسل.
يجب غسله، إذن: هو داخل، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
مخ ۲۳