• هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقال بعضهم: يشترط أن يلبسها على طهارة.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: قياسًا على الخف، وقد قال ﷺ في الخفين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
وقال بعضهم: لا يشترط لبسها على طهارة.
وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية.
لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
• هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقال بعضهم: أنه يشترط لها ذلك.
قياسًا على الخف.
وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.
وهذا قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
• هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة؟
الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار ابن تيمية ﵀.
• ما مقدار ما يمسح من العمامة؟
يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءًا منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.