113

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

ژانرونه

القول الثاني: أن ذلك لا يشرع.
وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي.
أ-أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، وحديث الباب لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة.
ب-أن كل الواصفين لوضوء النبي ﷺ لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرّة من وضوئه.
قال الشيخ السعدي ﵀: الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حدّ الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي ﷺ لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه.
ج-أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأمورًا به، كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء.
د- أن الغرة لا يمكن إطالتها، فإنها مختصة بالوجه، فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة.
وهذا القول هو الراجح.
ما الجواب عن أدلة القول الأول (مشروعية الغرة والتحجيل)؟
أما قوله (فمن استطاع …) فهي مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ كما رجح ذلك ابن حجر وابن القيم.
وأما فعل أبي هريرة، فقد قال ابن القيم: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة.
وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي ﷺ أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

1 / 113