وان لم يجاوز الموضع المعتاد (1) كفت الأحجار (2) وإن كان بينهما (3) فقولان (الأول) يجزئ بالأحجار (والثاني) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فإن جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الأحجار * وأما كيفية غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي لا يجب ان يتعدا بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غسلهما جميعا (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا هو الاقيس (5) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد إزالة النجاسة وانهما ليسا من أعضاء الوضوء (6) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الإمام ى يكره (و) الفرض الثاني (التسمية (7) وقال الفريقان انها مستحبة قوله (حيث ذكرت (8) أي إنما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها (9) حتى فرغ من وضوئه فإن ذكرها فيه سمى حيث ذكر فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فإن نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان ذكرها ثم غسل شيئا (10) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا
مخ ۸۱