758

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
یمن
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وان لم يصرح بالنفس والغير فان عرف للميت قصد عمل به وإن لم فذكر م بالله انه إذا قال حج عني انصرف إلى التحجيج فأولى إذا قال حجج وقال ص بالله إذا قال حجج عنى فان له أن يحج قيل ف ولعل كلا منهما بنى على العرف في المقاصد (1) (وا) ن (لا) يعين الموصي شيئا (2) من تلك الأمور الخمسة بل أمرهم بالتحجيج وأطلق (فا) لواجب على الوصي أن يعين للأجير (الافراد (3)) فلو عين غيره لم يصح كما لو عين الموصي الافراد فخالفه الوصي (و) إذا لم يذكر الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن (4)) الذي يستوطنه الميت (أو ما في حكمه) أي في حكم الوطن وهو المكان الذي يموت فيه الغريب (5) الذي لا وطن له رأسا أو لا يعرف وطنه أو المسافر من وطنه (6) إذا مات في سفر الحج فان جهل

مخ ۱۷۹