صوت مخرج (1) ولا يجد له ريحا (و) ثالثها البعد (عن المسجد) واختلف في تقديره فالمذهب أن يترك له كفناء الدار (2) وعن ص ش أربعون ذراعا واختلف في علة ذلك فقيل ح للحرمة (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح عندنا وقيل ي خشية تنجيس المسجد فعلى هذا لو حفر حفيرا أو انخفض زالت الكراهة وإنما يكون ذلك في المباح ولهذا (قال عليلم) (الا في الملك (3) أي الا أن يقضى حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك (4) ولو كان قريبا من المسجد فإن ذلك جائز (قال عليلم) وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط وهو ظاهر كلام الأصحاب قال وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يتجنبونه وان أدرك الصوت والريح فيحتمل أنه يتناوله الاستثناء وفيه نظر (5) (و) رابعها (التعوذ (6) حين دخول الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث (7) والخبائث أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك (8) من الرجس (9) النجس (10) الخبيث (11) المخبث (12) (الشيطان (13)
مخ ۷۱