699

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المزدلفة (1) لم يجزه الا ان يخشى فواتهما (2) قال عليه السلام والأقرب انه يلزمه دم كمن بات في غير مزدلفة لعذر قال في الشفاء وص بالله فان فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم إذا لم يكن له عذر في التفريق * قال مولانا عليه السلام وقياس قولنا انه يلزمه الدم ولو فرق لعذر (3) كما لو صلاهما في غير المزدلفة لعذر (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق (4)) وان لا يدفع قبل الشروق لزمه دم لأنه نسك ذكره ابن أبي النجم وقال ص بالله لآدم عليه وسميت مزدلفة بهذا الاسم لقرب الناس إلى منى يقال ازدلف القوم إذا تقاربوا * النسك (السادس المرور بالمشعر (5) الحرام فإنه فرض واجب عندنا وعند أبي ح وش انه مستحب قال يحيى عليه السلام حد المعشر إلى المأزمين (6) إلى الحياض إلى وادي محسر قيل ع وفيه نظر لأنه أدخل المزدلفة في المشعر وهي غيره وقال في لغة الفقه عن الزجاج (7) وأبى عمرو المشعر الحرام

مخ ۱۲۰