692

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة (1) فيعمل بظنه (2) المبتدى والمبتلي كما تقدم وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو جعفر وابن داعي وروى عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين (3) فيبنى هنا على الأقل لان الزيادة هنا غير مفسدة (4) (وندب) في السعي أمور خمسة الأول أن يسعى وهو (على طهارة) (5) كطهارة المصلى (و) الثاني (أن يلي الطواف) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر (ويشترط الترتيب (6)) أي تقديم الطواف (7) على السعي (وا) ن (لا) يقدم الطواف (فدم (8)) يريقه كما لو تركه لأنه في حكم المتروك فان أعاده دم (و) الثالث يندب (للرجل) فقط (صعود الصفا (9) والمروة ) في حال السعي واما المرأة فالوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى لها (10) (و) الرابع يندب للرجل فقط إذا صعد إليهما (الدعاء فيهما) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر (11) ثم ليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاب (12) وحده لا شريك له واشهد

مخ ۱۱۳