681

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لا يحل صيده ولا شجره واما لمدينة (1) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي والناصر يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجازا فمحظور الحرمين شيئان الأول (قتل (2) صيدهما) يعنى الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فإنه محرم قتله (كما مر) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل (3) (والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت) أي أو رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلا شئ فيه الا انه يلزمه (4) الجزاء لأجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فإنه يلزمه

مخ ۱۰۲