670

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والرجلين وهذا هو الخامس (أو تقصيرها (1)) أي أو تقصير كل أظفار أصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب (أو) تقصير في (خمس (2) منها) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال أبوح (3) وف إنما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لا من عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة السابع قوله (و) تجب الفدية أيضا (في إزالة (4) سن أو شعر) من أي جسد المحرم (أو بشر (5)) وسواء أزالها (منه) أي من جسده بنفسه (أو) أزالها (من) جسد انسان (محرم (6) غيره) فإنه تلزمه الفدية وسواء كان ذلك (7) الغير طايعا (8) أم مكرها (9) وإنما تجب في الشعر والبشر بشرط أن يكون الذي أزاله منهما (يبين اثره في) حال (التخاطب (10) من غير تكلف وقال ش تجب الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال أبوح يجب الدم في ربعه فاما لو أزالها حلال من محرم لزمت الحلال في الأصح (و) تجب (فيما دون ذلك (11) من السن والشعر والبشر

مخ ۹۱