650

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه (و) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ (2) فإنه ولو وجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3) (وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض (5) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كأن يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7) معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي

مخ ۷۱