له أصل في التطهير (1) لا نجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد بل يجوز التحري وإن كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الإبانة (قال عليلم) ثم إنا ذكرنا حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فإنه يعتبر (الانتهاء (3) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فإن انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فإن م بالله اعتبر فيه الابتداء أعني انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وإن كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لأنه أقدم عاصيا واختار الإمام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذي يأتي على أصل ع في مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لأنه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول الحقيني أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فإنه يعمل بالانتهاء عند الحقيني (8) (فصل) (وإنما يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني
مخ ۶۲