574

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو أقل (1) أو أكثر وان شاء تركها لأهلها ومن بها (2) عليهم فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه ولا يحتاج إلى مراضاة المسلمين في ذلك وقال ش لا يفعل الإمام فيها شيئا الا بطيبة نفوس المسلمين وأما ما ينقل * قال عليه السلام فالأقرب وجوب قسمته (3) بين الغانمين (4) (فصل) (ولا يؤخذ خراج (5) أرض حتى تدرك غلتها) أي حتى يدرك الحصاد خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه (و) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى (تسلم) ثمرة الأرض من الامر (الغالب (6) كالضريب والجراد (7) ونحو ذلك فأن أصابها شئ من ذلك فأتلف الثمرة سقط الخراج * قال عليه السلام فإن اصطلم (8) بعض الزرع سقط بحصته من الخراج قال ولم أقف فيه على نض الا أن القياس (9) ذلك (و) الخراج (لا يسقطه الموت (10) والفوت) أي إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته كالزكاة وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط خراج الأولى هكذا ذكر ض زيد للمذهب ان الخراج لا يسقط بالموت والفوت وحكاه في شرح أبى مضر عن ش وحكى في شرح أبي مضر عن م بالله

مخ ۵۷۴