562

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يخرجها عن نفسه حيث هو وعن عياله حيث هم * قال عليه السلام وقول ط فعليه أن يخرجها حيث هو يريد به الاستحباب لا الوجوب وإنما يستحب (1) كالاستحباب في الزكاة ان يصرف في فقراء البلد الا ان يعدل عنهم لغرض كما تقدم فإن ذلك يصح في الفطرة كالزكاة (و) ندب (الترتيب بين الافطار (2) والاخراج والصلاة) فيقدم الافطار ثم اخراج الفطرة ثم الصلاة (كتاب الخمس) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى (واعلموا (3) أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال في الركاز الخمس (4) والركاز عبارة عن الدفين (5) وعن المعدن وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله خمس غنائم الطائف (6) وخبير وبنى المصطلق (7) واما الاجماع

مخ ۵۶۲