قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فأول) أي فحكمه حكم المجاور الأول ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين (2) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعني أنه مجاور أول والاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لأبي ط وم وع (قال عليلم) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها (ثم ذكر عليلم) الأمر الثالث مما تطهر به (6) المياه في قوله (وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجري يلحقه بالكثير فلا ينجسه الا ما غير بعض أوصافه ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11) أحدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني)
مخ ۵۲