505

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقبل امكان الأداء * فقيل ى لا زكاة عليه ولا ورثته عند م بالله لأنه مات قبل الوجوب والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم وأما على قول ط فإن الزكاة تجب على الميت لان امكان الأداء ليس بشرط في الوجوب (والعسل (1) الحاصل (من الملك) تجب فيه الزكاة لا الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك ففيه الخمس (2) أيضا * نعم ونصاب العسل وزكاته (كمقوم المعشر) فعلى هذا نصابه ما قيمته ح مائتا درهم (3) والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى وعن الفقيه ح إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر (قال مولانا عليه السلام) وفيه نظر (4) * وقال ك وش لا شئ في العسل وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس سواء أخذ من ملك أو من مباح (قال مولانا عليه السلام) وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس ثم القيمة * قال ض زيد والعسل يجوز أن يكون من ذوات الأمثال لأنه يقل فيه التفاوت * قيل ع يعنى إذا لم يكن فيه كرس يعتد به والا كان من ذوات القيم * قيل س وتقويم العسل بالمائتين (5) يكون بشمعه فلو أنفرد الشمع (6) لم يجب فيه شئ (7) * قال مولانا عليه السلام والأقرب

مخ ۵۰۵