468

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

(وان) ملك دون نصاب من جنس و (قوم بنصاب) من الجنس (الآخر) فإن ذلك لا يوجب الزكاة نحو ان يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا لو ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا (الا على الصيرفي (1) وهو الذي يشترى الذهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا وكذلك العكس لان نقود الصيارفة كسلع التجارة (2) قال أبو مضر فإن ملك الصيرفي نصابا من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون النصاب لم تجب عليه الزكاة قال في حواشي الإفادة هذا هو القياس وأما الاستحسان (3) فتجب الزكاة قال في الانتصار المختار الوجوب (قال مولانا عليه السلام) وهو الصحيح عندي (فصل) (و) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر وكان مجموعهما يفي نصابا فإنه (يجب) على المالك (تكميل الجنس با) لجنس (الآخر (4) فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته (ولو) كان أحد الجنسين

مخ ۴۶۸