435

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

يكبر) معه تكبيرة الاحرام هذا ما صححه ط للمذهب فلو لم ينتظر قيل ى فيحتمل أن تبطل (1) صلاته وأن لا تبطل لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة وأما لو أنتظر فكبر الإمام وتأخرت تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فقيل ع يعفى عن تأخره بقدر آية (2) وقيل ح يعفى عن قدر نصف ما بين التكبيرتين (3) (قال عليه السلام) وهكذا حكم غير اللاحق (4) من المؤتمين وقال ش أن اللاحق يكبر في الحال (5) ولا ينتظر تكبير الإمام (ويتم) اللاحق (ما فاته) من التكبيرات (بعد التسليم) (6) أي بعد تسليم الإمام ولابد أن يكون اتمام التكبير والتسليم (قبل الرفع) (7) للجنازة (وترتب الصفوف) (8) في صلاة الجنازة (كما مر) في صلاة الجماعة فيقدم الرجال ثم الخناثى ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال كما تقدم (الا أن) الصف (الاخر أفضل) (9) في صلاة الجنازة دون صلاة الجماعة قيل للبعد عن النجاسة (10) * قال عليه السلام بل لندب تكثير الصفوف (11) على الجنازة (و) من صفة الصلاة على الجنازة (12) في جماعة أن (يستقبل الإمام (13) حال صلاته عليها (سرة

مخ ۴۳۵