428

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

من ذوي رحمه (1) إذا لعلة القرب قال والأقرب أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له (و) يجب أن (تعاد (2) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة (أن لم يأذن) (3) له بالتقدم من هو (الأولى (4) بها ذكره أبو جعفر (تنبيه) أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه وقال في الانتصار القريب أحق على ظاهر المذهب (5) وهو قول الفقهاء وقال أحمد واسحق وأنس بن مالك وزيد به أرقم الوصي أولى (6) (وفروضها (7) أربعة الأول (النية) وقد تصح في الوسط كما سيأتي قال في الانتصار يكفي نية الجنازة كالظهر فإن قال أصلي على هذا الرجل فإذا هي المرأة أو العكس * فقال المسعودي (8) لا تصح وهذا لا وجه له لان الإشارة أقوى (9) وتعيين المصلى عليه لا يجب (10) (و) الثاني (خمس تكبيرات (11) بتكبيرة الاحرام * وقال ح وش أربعا قال في الزوائد وهو مروي عن زيد

مخ ۴۲۸