420

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الأيمن (1) ثم من جنبه الأيسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه ما عند رأسه ويضم على ظهره ما عند رجليه قيل ف ويكون الرد إلى الوجه والظهر بعد عصره (2) فأن كان الميت محرما لم يغط رأسه (3) ثم تشد الأكفان بخرقة ان احتيج إلى ذلك (ويجب) إذا أوصى الميت بان يكفن بأكثر من السبعة (4) أو بفاخر من الثياب ان يمتثل قوله ويزاد (ما زاده) إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج (من الثلث (5) لان له أن يوصى من الثلث بما شاء ويجب امتثاله الا أن يكون محظورا والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة لأنها من باب المغالاة وقال السيد ح (6) لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة لان ذلك اتلاف مال (7) (والا) يمتثل ما أوصى به (أثم الورثة) إذا كانوا هم الممتنعين (وملكوه (8) أي يملكون ذلك الزائد ذكره الفقيه ح قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس على الوقف إذا انقطع مصرفه (و) كفن المرأة (9) (يلزم الزوج) (10) ولو كانت موسرة هذا تخريج ع للهادي (11) عليه السلام وخرج م بالله للهادي (11) أنه من مالها وحاصل المسألة انهما إن كانا غنيين (12) معا أو

مخ ۴۲۰