417

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

لو كان له زوجات (1) يحتجن إلى الانفاق فإن الكفن يقدم على نفقتهن (2) لكن لا يكفن من عليه دين مستغرق لتركته الا (بثوب) واحد (طاهر (3) ساتر لجميعه) وعن الأستاذ أنه يكفن بثلاثة ويجب أن يكون ذلك الكفن (مما) يجوز له (لبسه (4) في حال كونه حيا فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير ونحوه مما يحرم عليه لبسه والمرأة يجوز أن تكفن به وبالثياب المصبوغة والبياض أولى بالرجال قال ش وبالنساء قال في الانتصار ولا فرق بين القطن والصوف لكن المستحب حسن الكفن وإكماله لقوله صلى الله عليه وآله إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (5) (و) يجب أن (يعوض) الكفن (ان سرق (6) وسواء سرق قبل الدفن أو بعده بأن ينبش ويكون المعوض من رأس المال أيضا ولو كان مستغرقا بالدين فإن كان الغرماء قد استوفوا ديونهم (7) قبل ذلك لم ينقض وكانوا

مخ ۴۱۷