377

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

والا بطلت صلاته (ومهما أمكن (1) المصلى في حال المدافعة (الايماء بالرأس (2) للركوع والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك الصلاة تامة في حال الا من بل قد أجزت (3) (وا) ن (لا) يمكنه الايماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة (وجب الذكر) لله تعالى (4) في تلك الحال بتسبيح وتكبير تهليل مستقبل القبلة ان أمكنه وغير مستقبل إن تعذر (5) ومكان كل ركعة تكبيرة (6) (و) يجب (القضاء (7) لهذه الصلاة في الامن ولا تسقط بهذا الذكر (8) عند ط وض زيد وقال ص بالله والأمير ح بل تسقط (و) يصح ان تصلى هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فإن اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب فإنه (يؤم الراجل الفارس (9) أي يكون الراجل إماما والفارس مأموما (لا العكس) وهو أن يكون الراكب إماما والراجل مأموما (باب صلاة العيد (10) العيد مأخوذ من عود المسرة (11) والأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر أراد صلاة العيد ونحر الأضحية على أحد التأويلات (12) وأما السنة فمواظبته صلى الله عليه وعلى

مخ ۳۷۷