انه قد أداه ولا يلزمه تيقن أدائه وذلك كنية الوضوء (1) وترتيبه وتسميته (2) والمضمضة (3) وقراءة الصلاة (4) والاعتدال ونحو ذلك (5) (ومن) الواجب (العلمي) وهو الذي طريق وجوبه قطعي ما يجوز أداؤه بالظن وذلك (في ابعاض) منه لا في جملته ولا بد في هذه الابعاض أن تكون مما إذا أعيدت (لا يؤمن عود الشك فيها) وذلك كابعاض الصلاة (6) وابعاض الحج (7) * قوله لا يؤمن عود الشك فيها احتراز من ابعاض يؤمن عود الشك فيها وذلك نحو أن يشك في جملة أي أركان الحج نحو أن يشك في الوقوف (8) أو في نفس طواف الزيارة (9) أو الاحرام فإن هذه أبعاض إذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن في أدائها (فصل) (و) المشروع من السجود (هو سجدتان (10) اتفاقا واختلف الناس في موضع فعلهما فالمذهب أنهما مشروعتان (بعد كمال التسليم (11) أي بعد تسليم المصلى التسليمتين جميعا * قال في الانتصار وهذا رأى القاسم والهادي وزيد وم بالله و ح قال وهو المختار * القول الثاني * أنهما قبل التسليم وهذا هو المشهور عن ش (12) * القول الثالث * للصادق والناصر
مخ ۳۲۸