ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها (1) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها بسجدتيها ثم ذكر عليه السلام مثال زيادة الركن فقال (كتسليمة) واحدة فعلت (في غير موضعها) (2) فعلى هذا لو سلم على اليسار أولا أعاد على اليمين ثم على اليسار وسجد للسهو (فصل) (ولا حكم للشك (3) بعد الفراغ) من الصلاة أي لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة (4) وعن أحمد بن يحيى ان مجرد الشك يوجب الإعادة كما لو شك في فعل الصلاة جملة (فأما) إذا عرض الشك (قبله) أي قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس (5) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على اليقين (6) مطلقا سواء شك في ركعة (7) أم في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن علي عليه السلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل وقال م بالله (8) أخيرا وهو قول ص بالله انه يعمل بظنه
مخ ۳۲۳