وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ (1) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج الإمام من المسجد (2) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن (صلح للابتداء (3) بالإمامة بحيث لو تقدم من أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبي والفاسق وتابعوه (4) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم (5) على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين ومسافرين فتصح للمقيمين (6) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الأميين وقال ح بل تبطل عليهم جميعا (7) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان الإمام الأول قد أتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها (8) (و) يجب (عليهم (9) أي على الخليفة والمؤتمين (تجديد النيتين (10) فالخليفة يجدد نية (11) الإمامة والمؤتمون الائتمام به (ولينتظر (12) الخليفة (المسبوق) وهو
مخ ۳۰۸