في الثانية بنية الرفض (1) ذكره النجراني ومثله في الياقوتة وقيل ح بل بفراغه من الثانية صحيحة * قال مولانا عليه السلام * لعله أراد مع نية الرفض لأنه قد حكى في الزوائد الاجماع انه ان لم يرفض الأولى كانت هي الفريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فإنه يعيدها (2) على القول الأول لا على قول الفقيه ح * نعم هذا قول الهادي (3) عليه السلام وك أعني أن التي مع الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة (4) وقال زيد بن علي وم بالله (5) و ح ان الأولى هي الفريضة والثانية نافلة وهكذا عن ص بالله والناصر واللش أقوال هذان قولان والثالث يحتسب الله (6) بأيهما شاء (و) إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع فإنه (لا يزد (7) الإمام على) القدر (المعتاد) له في صلاته (انتظارا) منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن ض زيد لمذهب
مخ ۳۰۵