سوى أحدهما أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا (في المسجد) فإذا كان فيه لم تفسد الصلاة (الحال الثاني) قوله (أو) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة (في ارتفاع المؤتم) على الإمام (لا) لو كان المرتفع هو (الإمام (1) فإنها تفسد (فيهما) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلاة * وقال ح انها لا تبطل في الوجهين وتكره (ويقدم) من صفوف الجماعة صف (الرجال ثم) إذا اتفق خناثا ونساء قدم (الخناثى (2) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة (ثم) بعد الخناثى (النساء (3) و) ان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن (يلي كلا) من الصفوف (صبيانه) فيلي الرجال (4) الأولاد وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار (5) وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب (ولا تخلل) المرأة (المكلفة (6) * قال في شرح الإبانة سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل (صفوف الرجال (7) في صلاة الجماعة (مشاركة) لهم في الائتمام (8) وفي عين تلك الصلاة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها (وا) ن (لا) تأخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم (فسدت) الصلاة (عليها (9) ذكر ذلك ط وقال الناصر و ح وش لا تفسد عليها (و) تفسد أيضا عندنا (على من خلفها) من الرجال (و) على من (في صفها) منهم أيضا وإنما تفسد عليهم
مخ ۲۹۸