292

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الإمام في ذلك ثلاثة أقوال (الأول) ما ذكره القاسم ومحمد ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الإمام شرط حتى روي في الكافي عن المرتضى انه إذا نوي أن يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم (1) (القول الثاني) للم بالله (2) وهو الصحيح من مذهب ش وهو قول ص بالله أنى ذلك لا يجب (3) (القول الثالث) ذكره في شرح الإبانة للناصر والقاسمية ان المرأة لا تدخل الا بنية من الإمام (وا) ن (لا) ينوى الإمام الإمامة ولا المؤتم الائتمام (بطلت (4) الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع (أو بطلت (الصلاة على المؤتم (5) فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة (فإن نويا (6) الإمامة) أي نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر (صحت) الصلاة (فرادى (7) لان كل واحد منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية (8) الإمامة * قال في الشرح كما لو نوي المنفرد انه يؤم (9) (و) ان نوى كل واحد منهما (الائتمام) بصاحبه (بطلت) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد منهما علق صلاته بمن لا تصح إمامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد

مخ ۲۹۲