290

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا (أو) لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة الإمامة لكن (كرهه (1) أي كره الصلات خلفه (الأكثر) ممن يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون (صلحاء (2) لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز الصلاة خلفه (قال مولانا عليلم) والأول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لأمر يرجع إلى الصلاة كتطويل (3) أو نحوه (4) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك (قال مولانا عليلم) وهذا أصح من قول أبى مضر لأنهم إذا كانوا صلحاء فالأقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل (5) (والأولى من) الجماعة (المستوين في) كمال (القدر الواجب) من شروط صحة الإمامة في كل واحد منهم إذا اجتمعوا هو (الراتب (6) فإنه أقدم من الأفقه وغيره وكذا صاحب البيت (7) أولى من غيره والمستأجر (8) والمستعير أولى من المؤجر والمعير وغيرهما فإن حصل الإمام الأعظم فقال الإمام (9) ى هو أولى من الراتب وعن الإمام محمد بن المظهر الراتب أولى (10) (ثم الأفقه)

مخ ۲۹۰