بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا اعلام من بعدهم كما يجوز للامام ذكر الفقيه ف في باب صلاة الجماعة عن الشرح انه يجوز ان يرفع بعض المؤتمين صوته (1) للتعريف على أصل المذهب وحكاه عن ص ش نعم وفى هذه المسألة أقوال (الأول) المذهب وهو إن قصد الاعلام برفع الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام والقراءة الا في الموضعين المقدم ذكرهما وهو قول ح ومحمد (القول الثاني) للش وف ورواه في الكافي عن الناصر ان ذلك لا يفسد مطلقا ولو قصد بالرفع مجرد الاعلام (القول الثالث) للم بالله وص بالله انه ان قصد الامرين معالم تفسد (2) وان قصد الاعلام فقط أفسد (تنبيه) قال القاسم وش وك انه يجوز الدعاء في الصلاة بخير الدنيا (3) والآخرة وقال م بالله يجوز الآخرة فقط وقال الهادي لا يجوز بهما وحكى الفقيه ي عن م بالله أنه قال ولا أعرف أحدا غير الهادي منع من الدعاء بخير الآخرة (و) النوع (الرابع) من المفسدات قوله وتفسد الصلاة (بتوجه واجب) على المصلى (خشي فوته كانقاذ غريق (4) فإنه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فإن لم يفعل فسدت (5) وسواء كان عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فإنه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل انقاذ الغريق إزالة
مخ ۲۷۷