275

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

مولانا عليلم) وفى كلام الفقهاء نظر وقياس المذهب ما ذكره المذاكرون (الأمر الثاني) قوله (أو) يكون ذلك الإمام قد (انتقل (1) من تلك الآية أو السورة التي أحصر فيها لأنه إذا قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفتح مفسدا (الأمر الثالث) قوله (أو) يحصر الإمام ويفتح المؤتم عليه (في غير القراءة) من أذكار (2) الصلاة أو أركانها نحو أن يلتبس؟ على الإمام كم قد ركع فيقوم المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لان ذلك جار مجري الخطاب (3) (الأمر الرابع ) قوله (أو) يحصر الإمام ويفتح عليه المؤتم (في) القراءة (السرية (4) فإن الفتح حينئذ مفسد (الأمر الخامس) قوله (أو) يفتح عليه (بغير ما أحصر فيه (5) نحو أن يتلو عليه غير الآية التي نسيها أو سبح أو تنحنح * وقال م بالله و ح وش أنه يصح الفتح بغير القراءة كالتكبير والتسبيح والتنحنح في جميع الأركان (تنبيه) اختلاف العلماء في حكم الفتح على الإمام إذا كملت شروط جوازه فقيل مد (6) أنه يستحب على ظاهر قول أصحابنا * وقال ص بالله أنه واجب (7) (قال مولانا عليلم) وهذا قياس (8) المذهب * وقال زيد بن علي أنه مكروه (9) (و) (الثامن) مما

مخ ۲۷۵