271

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

آي السبع (1) القراءات المشهورة فإنها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا وعن الحقيني والإمام ى والزمخشري (2) انها لا تفسد (و) الثاني مما الحق بالكلام المفسد (قطع اللفظة (3) من وسطها ثم أعادها فذلك مفسد (الا لعذر (5) واعلم أن ذلك إن كان لانقطاع نفس (6) لم يفسد وان لم يكن فلا يخلو الذي وقف عليه اما أن يوجد مثله في القرآن (7) أو أذكار الصلاة أولا ان وجد لم يفسد (8) ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من السلام (9) * فقال الحقيني تفسد صلاته (10) وصحح للمذهب وعن ص بالله وأبي مضر لا تفسد (11) (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي جدا (12) * قال والأقرب ان قطع اللفظة سهوا يجري مجري من أنقطع نفسه لأنه تعذر منه الاتمام لأجل السهو (و) الثالث مما الحق بالكلام المفسد (ينحنح (13) من المصلى فيه حرفان فصاعدا وقال الناصر وش أنه لا يفسد (14) مطلقا وحكى في الكافي عن؟ أنه ان فعله لاصلاح الصلاة لم تفسد ومثله عن ص بالله (و) الرابع (أنين (15) تقع في حال الصلاة

مخ ۲۷۱