وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله (أو التبس (1) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فإن هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م بالله واختاره الإمام ي ان الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا (2) قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما إذا رآه الغير يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك (ومنه) أي ومن الفعل المفسد للصلاة (العود (3) من فرض فعلى إلى مسنون تركه (4) المصلى مثال ذلك أن يسهو عن التشهد الأوسط (5) حتى ينتصف قائما (6) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك
مخ ۲۶۶