فعدنا وش انه (عقيب آخر ركوع (1) من الصلاة ثم يسجد بعده لتمامها وقال ح (2) قبل الركوع وأشار في الشرح إلى أنه قبل الركوع جوازا وبعده استحبابا قال ويفصل بينه وبين القراءة بتكبيرة * وأما بما يقنت فعند الهادي عليلم (بالقرآن) في الفجر والوتر معا وقال م بالله في الفجر بالقرآن والوتر بالدعاء المأثور (3) وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره (4) وعند الأكثر من العلماء (5) بالدعاء فيهما وأما من يقنت فالإمام والمنفرد يقنتان وأما المؤتم فقال م بالله يقنت أيضا ولا يكتفى بالسماع وقال الحسن (6) يؤمن (7) وقال في اختيارات (8) ص بالله يسكت عند يحيى وابنيه محمد وأحمد (9) وص بالله قيل ي وهكذا ذكر ض جعفر قيل ع وأقل القنوت آية (10) وأشار في الشرح إلى آية يطول والجهر بالقنوت مشروع اجماعا (11) قيل ح ولا يجزى القنوت بقرآن ليس فيه دعاء (12) (قال عليلم) ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين مسنون يستدعى سجود السهو ان ترك وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا وفرغنا من الضرب الأول ذكرنا الضرب الثاني بقولنا (وندب) فعل (المأثور) (13) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة (من هيات القيام) وهو ثلاثة أنواع قيام قبل الركوع وقيام بعده وقيام من سجود ولها هيئة تعمها وهيئات تختص كل واحد أما التي تعمها فهو أن يكون في حال القيام
مخ ۲۵۴