أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن علي و ح انه ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه تعظيم لله قال في شرح الإبانة حتى لو قال الله ونوى افتتاح الصلاة أجزأ (وهو) أي التكبير (منها) أي من الصلاة (في الأصح) لان في لك قولين الأول للهادي (1) عليلم وش انه من الصلاة الثاني للم بالله و ح انه ليس من الصلاة (2) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الأولى لو وضع المصلي رجله على نجاسة جافة (3) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال إنها من الصلاة فسدت صلاته (4) والعكس في العكس (5) وكذا إذا انكشفت العورة * قال في حواشي الإفادة ولو نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من يقول التكبير من الصلاة * قيل ف ومن فوائد الخلاف ان الطمأنينة (6) تجب بعد التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر ذلك في الياقوتة * ومنهم (7) من قال إن الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا (8) لان القيام يجب أن يكون بعدها (9) (ويثني) (10) التكبير (للخروج) من صلاة قد دخل فيها (11) وأراد تركها (والدخول (12) في) صلاة (أخرى) مثال ذلك أن يدخل في صلاة فيذكر ان غيرها أقدم منها (13) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا وداخلا فقال ص بالله وش يخرج بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة أخرى وقال م بالله تكفى
مخ ۲۳۲