فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء وهي نية مشروطة أيضا (قال عليلم) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه منطوية على إرادة الفائت ان صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م بالله (و) يكفي (القاضي) إذا أراد أن يقضى صلاة ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى (ثلاث) ركعات (1) (عما على) ولا يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلاة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون الا مغربا (2) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية (مطلقا) أي سواء كان عليه صلاة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند الهدوية أيضا * قال م بالله (و) يكفي القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا فات عليه أن يقول (ركعتان (3) أي اصلى ركعتين مما على وهذه النية لا تصح مطلقا بل يشترط أن تقع (ممن لا) صلاة (تصر عليه (4) فأما إذا كان عليه صلاة قصر لم تكف هذه النية في صلاة الفجر لأنها تردد (5) بين الفجر والمقصورة الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة (6) لا تصح فأما على أصل الهدوية فإنها نية صحيحة سواء كان عليه صلاة مقصورة (7) أم لا (لا) نية (الأربع (8) فإنها لا تكفى عند
مخ ۲۳۰