النساء (1) فإنه لا يجب عليهن اجماعا (2) وتردد ط في الاستحباب قيل ف وكلام أبى جعفر في شرح الإبانة يدل على أنه لا يستحب وقال ح وش ورواه في الكافي عن زيد بن علي والناصر أن الأذان والإقامة سنة نعم ولا يجب الأذان لكل صلاة وإنما يجب (في الخمس) المكتوبة (فقط) قال في الشرح وذلك اجماع الآن وهو في الصلوات الخمس على ضربين أحدهما يكون فيها (وجوبا) وذلك (في الأداء) والضرب الثاني يكون (ندبا) فقط وذلك (في القضاء (3) للصلوات الخمس فإن اجتمعت فوائت أذن للأولى (4) وأقام لكل صلاة (ويكفى السامع (5) سواء كان في البلد أم لا (و) يكفي (من) كان (في البلد (7) سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا (اذان) حصلت فيه الشروط التي ستأتي وجملتها ستة (8) (الأول) أن يكون ذلك الأذان (في الوقت) المضروب لتلك الصلاة وسواء كان في وقت اختيارها (9) أم اضطرارها (10) تأخيرا (الشرط الثاني)
مخ ۲۱۸